يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر لأداء فريضة الحج لا تقل مدتها عن

 

يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج لمدة لا تقل عن

  • وفقا للمادة الرابعة عشرة من الفصل السادس من نظام العمل السعودي ، يحق للعامل أخذ إجازة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد عن خمسة عشر يوما ، بما في ذلك إجازة عيد الأضحى ، حتى يتمكن من أداء الحج.
  • يحصل العامل على هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته ، وفي حالة عدم أداء فريضة الحج من قبل.
  • حتى يحصل العامل على هذه الإجازة ؛ يجب أن يقضي ما لا يقل عن سنتين متتاليتين مع صاحب العمل ، ويحدد صاحب العمل العمال الذين يحصلون على هذه الإجازة سنويًا ، حسب ما يقتضيه العمل.

الإجازات في نظام العمل السعودي

  • تنص المادة 109 من نظام العمل السعودي على أنه يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا ، وإذا أمضى العامل 5 سنوات متتالية ؛ يحق له زيادة إجازته السنوية إلى 30 يومًا على الأقل بأجر مدفوع مقدمًا.
  • يجب أن يحصل العامل على إجازته خلال سنة استحقاقها ولا يتم التنازل عنها أو استبدالها ببدل نقدي. يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية للعمال حسب متطلبات العمل أو يمنحها بالتناوب على أن يتم إخطار العامل بتاريخ إجازته قبل 30 يوماً على الأقل من حصولها عليها.
  • تنص المادة 110 على أنه يجوز للعامل تأجيل إجازته السنوية أو أيامها إلى العام التالي بعد موافقة صاحب العمل. ألا يتجاوز التأجيل نهاية السنة التالية لسنة الاستحقاق.
  • تنص المادة 111 على أنه إذا ترك العامل العمل قبل الحصول على إجازته ؛ ويحق له أن يتقاضى أجره عن أيام الإجازة ، إضافة إلى استحقاقه أجر الإجازة لأجزاء السنة بما يتناسب مع ما قضاها منها في العمل.
  • تنص المادة 112 على أن للعامل الحق في أخذ إجازة بأجر كامل في المناسبات والأعياد المذكورة في اللائحة.
  • تنص المادة 113 على أنه إذا ولد الطفل لعامل ؛ له الحق في إجازة مدفوعة الأجر ليوم واحد وفي حالة زواجه أو وفاة زوجته أو أحد أقاربه ؛ يحصل على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أيام ، ولصاحب العمل الحق في طلب المستندات التي تثبت هذه الحالات.
  • تنص المادة 115 على أنه يجوز للموظف في مؤسسة تعليمية الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لإجراء الامتحان لسنة غير متكررة ، ويتم تحديد مدتها بعدد الأيام الفعلية للامتحان. ما لا يقل عن 15 يومًا ، ويحق لصاحب العمل طلب المستندات التي تثبت هذا الوضع ، وفي حالة ثبوت عدم تقدم العامل للامتحان ؛ يحرم من أجره.
  • تنص المادة 116 على أن للعامل الحق في أخذ إجازة بدون أجر بالاتفاق مع صاحب العمل لتحديد مدتها.
  • تنص المادة 117 على أنه في حالة مرض العامل ، يحق له الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر عن أول 30 يومًا ، وثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا الثانية ، وغير مدفوعة الأجر عن الثلاثين يومًا التالية.

زر الذهاب إلى الأعلى