لائحة نظام التأمينات الاجتماعية للسعوديين القانون الجديد 1444

نظام التأمين الاجتماعي للسعوديين 1444

المادة الأولى

نصت المادة الأولى من نظام التأمينات الاجتماعية على أن أقسام فروع التأمينات الاجتماعية تشمل الآتي:

  • فرع الأخطار المهنية لتعويض إصابات العمل.
  • فرع المعاشات لصرف المعاشات للمتقاعدين وحالات العجز غير المهني وحالات الوفاة.

المادة 3

  • تنص المادة 3 على أنه يجوز للوزير وضع قواعد تسمح لأصحاب العمل بتعيين منشأة رعاية يتلقى فيها العمال وأسرهم مزايا إضافية.
  • كما نصت المادة على أن منح العمال وأسرهم مزايا إضافية يتم وفقا لأحكام النظام.

المادة 4

تنص المادة الرابعة على أن الحالات التي تطبق عليها أحكام فرع الأخطار المهنية والمعاشات تشمل ما يلي:

  • تسري أحكام فرع الأخطار المهنية على جميع العمال بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الجنسية.
  • تسري أحكام فرع المعاشات على العمال السعوديين المستوفين للشروط فقط.
  • تطبق أحكام فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات على العمال الذين يعملون بموجب عقد عمل بغض النظر عن طبيعة العقد أو شكله أو مدته.
  • تطبق أحكام فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات على العمال الذين لديهم عقد عمل بغض النظر عن حجم دخلهم الشهري سواء كان عاملاً داخل المملكة أو خارجها.
  • اختياريًا ، يتم تطبيق أحكام فرع المعاشات على من يمارسون العمل الحر بجميع أشكاله ، وكذلك على العمال خارج المملكة العربية السعودية وعلى الحرفيين.

المادة 5

تختص المادة 5 بالحالات التي لا تخضع لنظام التأمينات الاجتماعية وتشمل ما يلي:

  • الموظفون في القوات المسلحة هم أولئك الذين تنطبق عليهم أنظمة معاشات خاصة ، وكذلك لموظفي الخدمة المدنية.
  • العاملون الأجانب في المؤسسات العسكرية الأجنبية والمؤسسات السياسية والبعثات الدولية.
  • العاملون في مجال الزراعة والرعي والبحارة.
  • عمال محليون.
  • العمال غير السعوديين الذين يعملون لفترة مؤقتة تزيد عن 3 أشهر.
  • العاملون في بيوتهم هم “عمال استصناع”.
  • أسرة صاحب العمل الذي يعمل في المؤسسات العائلية.

المادة السادسة

تنص المادة 6 من قانون التأمينات الاجتماعية على أن يتم تنفيذ أحكام فرع الأخطار المهنية وأحكام فرع المعاشات تدريجياً من قبل الوزير.

المادة 7

تشير المادة 7 إلى التزام أصحاب العمل بتنفيذ أحكام ولوائح النظام

المادة الثامنة

  • وتنص المادة 8 على أن للعامل الحق في الاستمرار في التسجيل والاستفادة من فرع المعاشات في حال توقف اشتراكه ، في حالة تقديمه طلب تعهد بدفع قيمة الاشتراكات المقررة.
  • يلغى اشتراك المستفيد إذا انتهت مدة اشتراكه وهو غير مؤهل

المادة 9

  • ومن الباب الخاص بالتنظيم الإداري للنظام تنص المادة 9 على أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي الجهة المختصة بتنفيذ أحكام النظام.
  • كما يشير المقال إلى أن المركز الرئيسي للمؤسسة بالرياض هو الأقسام الإدارية.
  • للمؤسسة الحق في اتخاذ قرار بتأسيس شركات أو تملك وحدات استثمارية ، ولها حق المشاركة في تأسيس الشركات.

المادة الحادية عشرة

  • تنص المادة الحادية عشرة على إحالة القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة إلى الوزير خلال ثمانية أيام من تاريخ إصدارها.
  • كما أشار المقال إلى أن للوزير الحق في إعادة القرارات غير المصادق عليها إلى مجلس الإدارة ، مع توضيح أسباب عدم اعتمادها.

المادة 12

تشير المادة 12 إلى أن مجلس الإدارة يتمتع بالصلاحيات التالية:

  • إصدار اللوائح التنفيذية والتنظيمية.
  • إدارة تنفيذ لوائح النظام.
  • العمل على تحقيق أهداف النظام.
  • العمل على تطوير عمل المؤسسة.
  • إصدار القرارات المتعلقة بإنشاء مكاتب المؤسسة.
  • تقديم المقترحات المتعلقة بتحديد مراحل التنفيذ.
  • إصدار الميزانية والخطة المحاسبية والحساب المالي للمؤسسة.
  • إبداء الرأي في الأمور التي يحيلها الوزير.
  • الإعلان عن المركز المالي السنوي للمؤسسة ونشاطها.
  • إصدار قرارات قبول الوصايا والمنح.
  • إطلاق الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة.
  • أداء مهام النظام الأخرى.

المادة الثالثة عشرة

المادة الثالثة عشرة تشير إلى الأحكام التالية:

  • يصدر الأمر الملكي بإدارة شؤون المؤسسة بناءً على ترشيح الوزير.
  • للمحافظ تفويض الاختصاصات إلى مساعديه أو موظفيه.
  • تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من قبل المحافظ.
  • يتمتع المحافظ بصلاحياته في القيام بأعمال المؤسسة والإشراف على أدائها.

المادة 14

  • وتشير المادة 14 إلى تشكيل لجنة مراقبة من رئيس وعضوين.
  • يعين الوزير اسم الرئيس ، بينما يعين وزيرا المالية والاقتصاد الوطني اسم أحد العضوين.

وجاء في المقال أن من اختصاصات اللجنة ما يلي:

  • التحقق من آلية الإجراءات المتخذة في استثمار أموال المؤسسة.
  • الإشراف على أعمال المؤسسة المالية.
  • مراقبة صحة الدفاتر المحاسبية.
  • مراقبة وتقييم نظام الرقابة الداخلية بالمنظمة.
  • تقييم النظام المالي والمحاسبي وكذلك الخطة المحاسبية.
  • القيام بمهام أخرى بقرار من الوزير.

مادة 15

  • وتنص المادة 15 على أن مجلس الإدارة مكلف بتشكيل الهيكل الإداري للمؤسسة ، ويتم ذلك بناء على اقتراح المحافظ.
  • كما أن المجلس مكلف بإصدار لوائح التوظيف التي توضح شروط تعيين موظفي المؤسسة.

مادة 16

  • وتشير المادة 16 إلى أن الوزير يمثل الدولة في الإشراف على المؤسسة.
  • كما يتمتع الوزير بصلاحياته في طلب المعلومات من المؤسسة ، بالإضافة إلى إدارة الوثائق والملفات والكتب.
  • كما يحق للوزير مراجعة تقرير الأعمال السنوي للمؤسسة.

مادة 17

في الفصل الخاص بالموارد والتنظيم المالي ، تشير المادة 17 إلى أن موارد المؤسسة تشمل ما يلي:

  • الهبات والوصايا.
  • العوائد المالية لاستثمار أموال المؤسسة.

مادة 17

  • مساهمات المستفيدين وأصحاب العمل.
  • الإعانات المصادق عليها من الموازنة العامة.
  • مزايا مالية إضافية.

مادة 18

  • وتشير المادة 18 إلى أن نسبة الاشتراك في فرع الأخطار المهنية تبلغ 2٪ من قيمة دخل المستفيد.
  • أما نسبة الاشتراك في فرع المعاشات فتبلغ 18٪ من قيمة دخل المشترك بشرط أن تكون نسبة الدفع بين صاحب العمل والعاملين 9٪ إلى 9٪.

مادة 19

  • تنص المادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية على أن اشتراكات المستفيد تحسب على أساس الدخل الشهري.
  • الحد الأقصى للدخل الشهري الذي تُطبق عليه الاشتراكات 45 ألف ريال.
  • وأشارت المادة 18 إلى أن القطاعات الحكومية يجب أن تطلب من أصحاب العمل تقديم شهادة معتمدة من مكتب التأمين لإثبات تسجيل المنشأة في المؤسسة.

مادة 20

  • وتنص المادة 20 على أن الدرجة التي تلي امتياز دفع الأجور مسبوقة بتحصيل الاشتراكات والغرامات المفروضة على التأخير.
  • كما يشير المقال إلى أن إجراءات الحجز والتنفيذ القسري لأموال صاحب العمل تتم من خلال المؤسسة ، وكذلك إجراءات الحجز القسري على الأموال العائدة لفرد أو جهة حكومية.

نظام التأمينات الاجتماعية الجديد 1444

الموضوع الثاني

المادة الثانية من أبرز مواد النظام التي تم تعديلها في مارس الماضي ، وفيما يلي شرح لكم بأحكامه بعد التعديل:

تنص المادة الثانية على أن شروط النظام تشمل ما يلي:

  • الوزير: يقصد به وزير المالية.
  • التأمين: يقصد به المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
  • اللائحة: يقصد بالمصطلح الأحكام التنفيذية العامة وقرارات اللوائح التنظيمية.
  • التعويض: يقصد به مزايا فروع النظام.
  • صاحب العمل: الشخص الذي يعين عمالا مستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية.
  • المشترك: ويقصد به المستفيد من التأمينات الاجتماعية رجالاً ونساءً.
  • إصابات العمل: الحوادث التي يتعرض لها العامل ، وكذلك الأمراض التي تصيبه بسبب مهنته.

كما تشمل المادة الثانية أفراد عائلة المستفيد وهم:

  • أرملة المستحق المتوفى أو أرملة المستحق المتوفى.
  • أبناء المستفيد أو المستفيد الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة.
  • آباء المشاركين المتوفين.
  • جد وجدة المشتركين.
  • الاخوة والاخوات المشتركين المتوفين.

المادة 10

خضعت المادة العاشرة لتعديلات في بعض بنودها في آذار الماضي ، وبهذا نشرح لكم أحكامها بعد التعديل:

يتكون مجلس إدارة المؤسسة من 13 عضوًا ، وأعضاؤها على النحو التالي:

  • رئيس مجلس ادارة المؤسسة ووزير المالية.
  • نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومحافظ المؤسسة.

كما ضم المجلس أعضاء يمثلون الوزارات والهيئات التالية:

  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • وزارة المالية.
  • وزارة الصحة.
  • وزارة الاقتصاد والتخطيط.
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
  • كما يضم المجلس في أعضائه 3 أعضاء من المستفيدين من التأمينات الاجتماعية ، و 3 أعضاء من أصحاب العمل.
  • وتشير المادة إلى أن تعيين الأعضاء يتم على أساس ترشيح رئيس المجلس وبقرار من مجلس الوزراء.
  • وأشارت المادة إلى أن مدة العضوية في المجلس تصل إلى 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

يمكنك الاطلاع على باقي مقالات نظام التأمينات الاجتماعية عن طريق إدخال هذا نهاية لهذه الغاية.

للمزيد يمكنك متابعة ما يلي من الحياه ويكي العربية الشاملة:

  • نظام الضمان الاجتماعي الجديد

زر الذهاب إلى الأعلى