طلب تصريح خروج مركبة…شروط طلب تصريح خروج مركبة

طلب تصريح خروج مركبة

يمكنك طلب إصدار تصريح خروج مركبة بحيث يمكن الحصول على هذه الخدمة في أي وقت وعلى الفور باتباع الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية عبر البطاقة الذكية والدخول من هنا .
  • اختر السلطة اللازمة للشخص الذي سيتم التعامل معه بالبطاقة ، أو اسم الشركة للشخص المفوض له لتنفيذ معاملاتها.
  • انقر فوق خدمات المرور.
  • اضغط على المركبات ثم اسمح لها بالخروج.
  • حدد رقم المركبة المطلوب تصريح خروج لها في صفحة بيانات المركبة.
  • أدخل الرقم الشخصي للسائق في الحقل المخصص لذلك في صفحة بيانات السائق ، ثم قم بتأكيد الرقم.
  • اختر فترة التصريح من صفحة بيانات التصريح لعرض المبلغ المحدد حسب المدة المحددة.
  • دفع المبلغ المقرر لدفع الرسوم من خلال شاشة البنك للدفع.
  • لإصدار تصريح خروج للمركبة مرة أخرى ، انقر فوق New Entry ثم كرر الخطوات السابقة.

شروط طلب تصريح خروج المركبة

لمنح رخصة قيادة السيارة يشترط خروج المركبة ، بحيث يستوفي طالب الترخيص الشروط التي تقترحها وزارة الداخلية ، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ، على النحو التالي:

  • ألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للتراخيص المذكورة في البنود (1) و (2) و (6) من المادة السابقة ورخص التعلم اللازمة للحصول عليها ، ولمدة إحدى وعشرين سنة ميلادية بالنسبة إلى التراخيص المذكورة في البنود (3) و (4) و (5) من المادة السابقة ورخص التعلم اللازمة للحصول عليها.
  • أن يثبت لياقته الطبية بشهادة صادرة عن السلطة تحددها سلطة الترخيص تثبت أن بصره وبنيته سليمين وأنه خالٍ من الإعاقات التي تمنعه ​​من القيادة.
  • أما طالب الترخيص لذوي الاحتياجات الخاصة فيتعين عليه اجتياز الفحص الطبي لنوع الحاجة بشهادة طبية صادرة من الجهة التي تحددها الجهة المرخصة.
  • أن يجتاز الاختبار الفني في قواعد وآداب القيادة والمرور الذي تحدد شروطه السلطة المختصة وشروط الإعفاء منه.
  • يجوز لسلطة الترخيص إعفاء طالب الترخيص من الاختبار المشار إليه في البند (3) من هذه المادة ، إذا كان لديه رخصة قيادة صادرة عن سلطة قانونية غير قطرية.
  • يلتزم طالب الترخيص بدفع الرسوم التي يصدر بها قرار من الوزير.

لمزيد من المعلومات حول شروط طلب تصريح خروج مركبة من الموقع الإلكتروني للمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور ، قم بزيارة الرابط التالي مباشرة من هنا .

رسوم طلب تصريح خروج المركبة

من هنا يمكنك التعرف على طلب تصريح خروج مركبة ، حيث حددت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية إصدار تصريح خروج لمركبة مملوكة للمبلغ المحدد على النحو التالي:

  • خمسة ريالات قطرية لإصدار تصريح رحلة واحدة.
  • خمسة وعشرون ريال قطري لإصدار تصريح لعدة رحلات لمدة 3 أشهر.
  • خمسون ريال قطري لإصدار تصريح للرحلات المتعددة لمدة ستة أشهر.

طلب إلغاء تصريح خروج مركبة

يمكنك تقديم طلب إلغاء تصريح خروج مركبة إلكترونيًا من خلال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ، بحيث يمكن للأفراد والشركات إلغاء التصريح الذي سبق إصداره لخروج مركبة معينة باتباع التعليمات التالية:

  • تسجيل الدخول باستخدام البطاقة الذكية إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية من هنا .
  • اختر خدمات المرور.
  • اختر إلغاء تصريح خروج المركبة.
  • اختر المركبة أو المركبات التي تريد إلغاء التصريح لها من قائمة تصاريح خروج المركبات.
  • انقر فوق {التالي.

زر الذهاب إلى الأعلى