صحة حديث من باع جلد أضحيته فلا أضحية له

صحة حديث من باع جلد أضحيته فلا يضحي به

انتشر حديث عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول فيه: (من باع جلد ذبيحته فلا يضحي عليه). الديلمي في (الفردوس) ، حيث ورد هذا الحديث في نفس النص السابق ، وعلى نفس الراوي ، ومصدره المستدرك في الصحيحين ، في الصفحة رقم 3514 ، وفي هذا حكمه. كان صحيحا. وذكره السيوطي ، ومصدره: الجامع الصغير.

راوي الحديث: من باع جلد أضحيته فلا يضحي به

يعتبر عبد الرحمن بن صخر الداوسي ، الملقب بأبي هريرة ، من أشهر رواة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كثرة الأحاديث التي حفظها عن رسول الله استدار كثير من الصحابة والأتباع الذين أرادوا حفظ الأحاديث.

هؤلاء هم الذين أخذوا الحديث عن أبي هريرة ، وهو من قراء الحجاز البارزين ، استلم القرآن مباشرة من الرسول ، وتولى أبو هريرة إمارة المدينة المنورة لمدة عام ، وهي من 40. إلى 41 ، وبعد ذلك استقر بالمدينة المنورة ليعلم الناس الحديث النبوي ، ويفتوا بهم في الدين ، وتوفي عام 59 هـ.

حكم بيع جلد الأضحية

ذكر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الحكم في ذلك في الحديث السابق ، فمن باع جلد ذبيحته فلا يضحي به ، ولا خلاف على ذلك. بين جمهور العلماء والفقهاء ؛ لأن الحكم مبني على حديث صريح ، ولكن قد توجد أدلة كثيرة في الحكم ، ومنها ما يلي.

حكم إعطاء اللحم للجزار ذبيحة

هناك الكثير من الأسئلة الفقهية التي يتم تداولها في الأذهان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، ومن هذه الأسئلة حكم إعطاء الجزار بعض لحم الأضحية. فهل هذا جائز؟ وقد تعددت الآراء حول هذا الأمر ، من بينها ما يلي.

  • رأي دار الافتاء المصرية: صرح مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام بأن جمهور العلماء لم يسمحوا بدفع الأضاحي للجزار إطلاقا ، والدليل على ذلك من الاستناد إلى هذا الحكم هو حديث العهد. رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مع علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – لما أمره الرسول بذبح ذبحه ينقسم ويقسم ، ولا يعطي شيئًا منها للرجل. الجزار ، وأوضح علام ، أن العطاء ليس على شكل تعويض أو أجر ، فهذا ما لا يجوز ، ولكن إذا أراد صاحب الأضحية بعد أن يعطي الجزار أجره ، أن يدفع له جزء من الأضحية كالتالي: صدقة أو عطية فيجوز ذلك.
  • رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني: وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في “فتح الباري” أن الحكم في عدم دفع الجزار شيئا من الأضاحي ، لما فيه من معنى الأجر ، فلا يعوض الجزار عن الأضحية. شيئا ما.
  • رأي المرأة: كما ذكر النسائي في روايته عن طريق شعيب بن إسحاق عن ابن جريج أن المراد بمنع هبة الجزار من الأضحية أن يعطى له بدل أجره. ووافقهم الإمام البغوي ، وعليه جمهور الفقهاء والعلماء.

حكم بيع جزء من الأضحية

يذكر مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام في هذا أن المذهب الحنفي في ذلك الجواز أن المضحّي يتصرف في بعض أضحيته بعد ذبحها ، ويبيع ذلك الجزء في حال اقترابه. كيف يريد من الزكاة المال لا اللحم ، واستشهد علام ببعض الأدلة في ذلك مثل ما جاء في كتاب الفتاوى الهندية في فقه الحنفية من بيعه بالدراهم بالتصدق بتلك الدراهم. يجوز له ، وكذا الهبة ، لكن لا يجوز له أن يشتري بالمال الذي باع به جزء من الأضحية لمنفعته أو حاجته.

ثم خلص الدكتور شوقي إلى الفتوى بأنه لا حرج في إعطاء رأس الأضحية أو جوربها للجزار ، إلا بعد دفع أجره كاملاً ، فلا شيء إلا عطية أو عطية من الأضحية للجزار ، و لا تندرج في سياق الأجور والحقوق.

أخذ الجزار أجره من لحم الذبيحة

لا يجوز لجمهور العلماء أن يدفع للجزار أجره من الأضحية ، ولا يجوز تأجير جزء من لحم الأضحية ، والسبب في ذلك أن العلماء يعتبرون ذلك جاهلاً بالذبيحة. طبيعة اللحم. ليس منها ، بالإضافة إلى شرط معرفة الأجر ، وهو أن يعطي الجزار أجره من المال ، أو ما يشاء بالتراضي ، ولكنه خارج الذبيحة ، حتى لو كانت صغيرة. وجزء غير مهم من الأضحية كالجلد مثلا كل هذا لا يجوز.

كما عزا البعض سبب التحريم في هذه الحالة إلى عدم وضوح ما يسمى بجودة اللحوم ، وهو استخدام اللحم كله للتوزيع المنصوص عليه في الشرع على الثلث ، كما ورد في الحديث الشريف. رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الذي كان مع علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – وقال عنه علي: (رسول الله صلى الله عليه وسلم). أمرني أن أقف على جسده ، وأقسم بجلده وعظمته ، وأمرني ألا أعطي منه شيئًا للجزار ، فقال: نعطيها له).

حكم جمع الأضاحي وبيعها والتصدق بثمنها

ويرى العلماء أن جمع جلود الأضحية من أصحاب الأضاحي من باب الصدقة منهم ، والتبرع بها للاستفادة من أموالهم في أبواب الصدقات ، ولكن ما يحرم على الجمهور هو بيع صاحب الأضحية لنفسه شيء منه ، حتى ينتفع بثمنه ، هذا ما لا يجوز ، فالذبيحة بإدخالها في سبيل الله ، فيجب دفعها كلها إلى الله ، سواء كان لحما أو جلدا أو حتى جزء منه ليباع ويصدق ماله على ما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي ذكرناه سابقا. وهذا رأي دار الافتاء المصرية

حكم بيع لحم الأضحية لمن يتصدق

وذهب العلماء إلى أنه في حالة دفع جزء من الأضاحي للفقير ، فيحق للحاج الانتفاع بها كما يشاء ، ولا حرج على صاحب الأضحية ، كما لم يفعل. الاستفادة منه بأي مال. لغرض التصدق عليهم وبيعه والاستفادة من الأموال التي تؤول لهم عن أبواب الصدقات المختلفة.

زر الذهاب إلى الأعلى