حكم اعطاء الجزار من لحم الأضحية

حكم إعطاء اللحم للجزار ذبيحة

من أكثر الأسئلة التي تكثر على مواقع التواصل الاجتماعي حكم إعطاء اللحم للجزار تضحية.

  • أجابت دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال الذي أرسله إليها شخص: هل يجوز إعطاء شيء من الأضحية إذا كان جلدًا أو لحمًا للجزار؟
  • وكان جواب الشيخ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية جواب جمهور العلماء وهو أنه لا يجوز دفع الجزار.
  • ودليل جمهور العلماء أنهم استندوا في فتواهم إلى الأدلة الآتية:
    • عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه -: (أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوقوف على بدنه ، وأن يقسم كل جسده. جسده ولحمه وجلده وجلاله ولا يذبح في ذبحه شيئاً “. متفق عليه.
    • وقد أوضح المفتي أن المقصود هنا بالعطاء المحرم هنا: التعويض عن أجر ما يفعله دون أن يدفع له أجره ، ولكن في حالة دفع أجرة الجزار لصاحب الأضحية. ثم دفع الجزار من الأضحية بعد أجره ، وذلك من باب الصدقة أو الهبة: لا حرج في ذلك.

رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب “فتح الباري” (3/556 ، دار الفكر):

  • [Andhedoesnotgiveanythinginherbutcher:theirapparentmeaningisthatthebutcherdoesnotgiveanythingatallandthatisnotwhatismeantbythat;RatherwhatismeantbyitisthathedoesnotgivethebutcheranythingofitasithappenedtoaMuslim;Anditsappearancehoweverisnotintended[ولايعطيفيجزارتهاشيئًا:ظاهرهماأنلايعطيالجزارشيئًاالبتة،وليسذلكالمرادفيذلك؛بلالمرادمنه:أنهلايعطيالجزارمنهاشيئًاكماوقععندمسلم؛وظاهرهمعذلكغيرمراد[Andhedoesnotgiveanythinginherbutcher:theirapparentmeaningisthatthebutcherdoesnotgiveanythingatallandthatisnotwhatismeantbythat;RatherwhatismeantbyitisthathedoesnotgivethebutcheranythingofitasithappenedtoaMuslim;Anditsappearancehoweverisnotintended[ولايعطيفيجزارتهاشيئًا:ظاهرهماأنلايعطيالجزارشيئًاالبتة،وليسذلكالمرادفيذلك؛بلالمرادمنه:أنهلايعطيالجزارمنهاشيئًاكماوقععندمسلم؛وظاهرهمعذلكغيرمراد
  • كما أوضح النسائي في روايته على لسان شعيب بن إسحاق عن ابن جريج أن المراد منع هبة الجزار من الأضحية على أجره.
  • حيث قال الإمام البغوي في كتاب شرح السنة (7/188 ، المقطع الإسلامي): (وهذا إذا أخرجه على معنى الأجر. منه بعضه صدقة فلا بأس به وهذا قول أكثر أهل العلم) هـ.

يجوز إعطاء الجزار من لحم الأضحية

ونص إجماع فقهاء المذاهب على:

  • يجوز للمذبح أن يعطي الجزار أجره من النقود ، ثم يعطيه اللحم لفقيره.
  • كما يجوز إعطائه اللحم هدية ؛ لأنه استعملها بنفسه ، وربما اشتاق إليها.

حكم بيع جزء من الأضحية

قال الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية عن حكم بيع جزء من الأضحية أن المذهب الحنفي أباح للمذبح أن يتصرف بجزء من أضحيته بعد ذبحه بالبيع. إذا كان بجانب الذبيحة بالطريقة التي يريدها.

  • لذلك جاء في كتاب “الفتاوى الهندية في فقه الحنفية” (5/301 ، دار الفكر):
    • [AndifhesellsitfordirhamstogiveitasalmsitispermissibleBecauseitisanactofcharitysuchasin“al-Tabeen”andthesamein“guidance”and“al-Kafi”Ifhebuysasackwiththemeatofthesacrificeitisnotpermissibleandifhebuysgrainswithitsmeatitispermissibleandifhebuysmeatwithitsmeatitispermissible[ولوباعهابالدراهمليتصدقبهاجاز؛لأنهقربةكالتصدقكذافي“التبيين”،وهكذافي“الهداية”و”الكافي”،ولواشترىبلحمالأضحيةجرابًالايجوز،ولواشترىبلحمهاحبوبًاجاز،ولواشترىبلحمهالحمًاجاز[AndifhesellsitfordirhamstogiveitasalmsitispermissibleBecauseitisanactofcharitysuchasin“al-Tabeen”andthesamein“guidance”and“al-Kafi”Ifhebuysasackwiththemeatofthesacrificeitisnotpermissibleandifhebuysgrainswithitsmeatitispermissibleandifhebuysmeatwithitsmeatitispermissible[ولوباعهابالدراهمليتصدقبهاجاز؛لأنهقربةكالتصدقكذافي“التبيين”،وهكذافي“الهداية”و”الكافي”،ولواشترىبلحمالأضحيةجرابًالايجوز،ولواشترىبلحمهاحبوبًاجاز،ولواشترىبلحمهالحمًاجاز
  • وختم المفتي فتواه بقوله:

ولا حرج في ما أخذه الجزار من رؤوس وأرجل الأضحية ، بشرط أن يكون ذلك خارج الرسم المتفق عليه.

ما دامت روح من يضحى ترضي بإعطائها من تلقاء نفسه ، ولا يؤثر ذلك على قبول الذبيحة ، فإن إعطائه منها أهم لأنه عزاء لأفكاره ، و يحلى لنفسه ، لأنه أكل لحومها وروحه تشتاق إليها.

أخذ الجزار أجره من لحم الذبيحة

أما بالنسبة لأخذ الجزار أجره من لحم الذبيحة ، فقد ذهب عدد كبير من العلماء إلى عدم جوازه شرعا ، كما قال عليش المالكي:

لا يجوز أن يستأجر ذبحا وسلخا من لحومه لجهله بطبيعة اللحم ، ولا يعلم هل يصح ذبحه أم لا.

  • وسبب النهي هنا الجهل بطبيعة اللحم ، ومعلوم أن من شروط صحة الإيجار معرفة الإيجار. كما ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يصح أن يكون الأجر جزءاً من عمل الأجير.
  • وسبب النهي في هذه الحالة عدم وضوح وصف اللحم مما يمنع استعماله كأجرة. ومن صحة شروط الإيجار معرفة قيمة الإيجار كالدينار أو الدراهم أو غيرهما من الأموال المعروفة القيمة ، ويرى بعض الفقهاء أنه لا يجوز أن يكون الإيجار من عمل الإيجار. الأجير.
  • وقد جاء ذلك في حديث أبي سعيد رواه الدارقطني أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن قفيز الطحان.
  • وحيث فسر أن أجرة الطحن تكون قفاز أرض ، لكن العلماء اختلفوا في هذا الحديث بين ثبوته ووهانه.
  • والحاصل أن أخذ الجزار أجره من لحم الذبيحة غير صحيح عند العلماء لجهلهم بطبيعة اللحم ، حيث لا يوجد نص واضح واضح في ذلك في نص صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ، وهذا في غير الهدي والنحر. أما في الذبيحة والنحر فلا يجوز للجزار أن يأخذ أجره منها لنص ذلك.
  • رواه البخاري ومسلم في صحيحهما ، واللفظ له عن علي – رضي الله عنه – قال: أمرني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن آخذ. العناية بجسده ، وإعطاء لحمه وجلده صدقة ، وعدم إعطائه للجزار ، وقال: نعطيها منا.
  • قال ابن قدامة في “المغني”: “لأن دفع بعضه بدلاً من الجزار كبيعه ، ولا يجوز بيع شيء منه ، والله أعلم”.

زر الذهاب إلى الأعلى